responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 482

هو التمليك بعد وفاته فإذا قال: هذه الدار لزيد بعد وفاتي، فالإنشاء فعلي مع أنّ المنشأ معلّق بما بعد الوفاة أو بعد قبوله، وفائدة هذا النوع من التمليك كون الموصى له مالكاً في ظرف حصول الشرط.

سؤال وإجابة

هذا السؤال يتوجّه على مختار الشيخ، وظاهر السؤال يرجع إلى أنّ قوله في المقام يستلزم شبه التناقض، حيث إنّ الشيخ جمع بين إطلاق الحكم وعدم وجوب تحصيل مقدماته وهما لا يجتمعان، لأنّ الحكم لو كان فعلياً يجب تحصيل مقدماته عقلاً أو شرعاً.

فلو لم يجب تحصيل مقدماته الّتي منها الشرط فلايكون الوجوب (الحكم) فعلياً، مع أنّه يقول بفعليته، وأمّا الإجابة فقد أجاب عنه الشيخ في «مطارح الأنظار» بقوله: إنّ الفعل المقيّد قد يكون ذا مصلحة ملزمة على وجه يكون الفعل والقيد مورداً للإلزام، وقد يكون متعلّق التكليف ذا مصلحة، لكن على تقدير وقوع القيد، لا على وجه التكليف، ففي كل هذه الصور ينبغي للحكيم أن يعبّر عن المقصود بلفظ يكون وافياً بمقصوده .[1]

وحاصل كلامه: أنّ المصلحة تارة تقوم بالفعل المقيد بشرط تحصيل قيده، وأُخرى بالفعل المقيد إذا حصل قيده، فالأوّل هو الواجب المطلق ويجب تحصيل مقدّماته، والآخر هو الواجب المشروط الّذي لا يجب تحصيل مقدّماته.


[1] مطارح الأنظار: 49. بتصرف منّا في العبارة.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست