responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 462

فإن قلت: إنّ ظاهر الأمثلة أنّ المجيء شرط لا العلم به، وأن نفس الوقوفين شرط لا العلم به، فإرجاع الشرط إلى العلم تصرف في لسان الدليل.

قلت: ما ذكرته صحيح ولكنّهما شرطان للوجوب الاعتباري لا للإرادة التكوينية، فما هو الشرط للإرادة متزامن معها، وأما المتقدّم والمتأخّر فهما من شرائط الوجوب الاعتباري الّذي هو خفيف المؤونة.

وبذلك يتّضح ما في الكفاية حيث جعل الشرط اللحاظ الذهني، ولكنّه لم يفرق بين كونه شرطاً للإرادة أو للوجوب الاعتباري، فكلامه متين غير أنّه لم يفرّق بين المعنيين للتكليف.

إجابة المحقّق البروجردي

ثم إنّ المحقّق البروجردي قال بأنّ شرائط التكليف ليست شرائط وجود التكليف بأن يكون التكليف معلولاً وهذه من أجزاء العلّة لوجوده، بل الحق أنّها من قيود الموضوع، في قضية من أحكام العقل، يكون موضوعها التكليف، ومحمولها الإمكان. بمعنى أنّ العقل يحكم بأنّ التكليف، الصادر من المولى، متعلّقاً بالمكلّف المميّز القادر، ممكن، وغير هذا القسم من التكليف غير ممكن، فالقدرة والتمييز ليسا من شرائط وجود التكليف، بل هما قيدان له بما أنّه يكون موضوعاً لحكم العقل عليه بالإمكان، وقيد الموضوع ربّما يكون مقارناً، وربّما يكون متقدّماً، وربّما يكون متأخّراً، إذ الفرض أنّه ليس من أجزاء علّة وجود الموضوع (التكليف) حتّى تقارنه، بل

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست