responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 389

الفرد الواحد، فهل عليه أن يأتي بفرد آخر أو لا؟

والأولى أن يقال: أنّه إذا كان المأمور به توصّلياً فلا مانع من تكراره تكليفاً إن لم يُعدّ لغواً، وأمّا إذا كان تعبدياً فتبديل فرد إلى فرد آخر يحتاج إلى الدليل، ولذلك أفتى الفقهاء بجواز إعادة الصلاة الّتي أُتي بها فرادى بالجماعة، وانّ الله سبحانه يختار أفضلهما، وإذا لم يكن هناك دليل فلا.

المبحث الثامن: في دلالة الأمر على الفور والتراخي

وقبل الخوض في هذا المبحث نقدّم أمراً وهو:

إنّ الواجب ينقسم إلى مؤقت وإلى غير مؤقت، والأوّل ينقسم إلى قسمين; موسّع ومضيّق، والمراد بالموسّع ما يكون الزمان المضروب على الفعل أوسع منه، ويكون المكلّف مخيّراً في امتثاله بين الزمن الأوّل والثاني كصلاة الظهر بالنسبة إلى وقتها.

وأمّا المضيّق فله أقسام:

الأوّل: ما يكون محدوداً من حيث الزمان، لا يجوز تقديمه ولا تأخيره، كالصوم الواجب في شهر رمضان.

الثاني: ما يجب فوراً، ويسقط وجوبه فضلاً عن فوريته لو أخّر، كردّ السلام، فلو لم يردّ عصى، وسقط الوجوب.

الثالث: ما يجب فوراً، ولو عصى لسقطت فوريته لا أصله، كصلاة الزلزلة: فلو عصى وأخّر سقطت فوريتها لا أصل وجوبها.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست