responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 209

الثمرة الرابعة:

إذا ورد النهي عن محاذاة الرجل للمرأة في حال الصلاة وعلمنا بفساد صلاة المرأة، فعلى القول بوضعها للصحيح تصحّ صلاة الرجل ولا يشملها النهي، بخلاف ما إذا قلنا بوضعها للأعم فيشملها النهي، ومثلها إقامة صلاتي جمعة في أقل من فرسخ مع بطلان إحداهما.

يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنّ النهي عن المحاذاة منصرف إلى الصلاة الصحيحة ـ سواء أكان لفظ الصلاة موضوعاً للصحيح منها أو للأعمّ ـ إنّه ليس ثمرة للمسألة الأُصولية، إذ غاية ذلك هو البحث عن إمكان تطبيق الحكم الكلّي، على هذا المورد وليس ذلك ثمرة لها.

إلى هنا تمت دراسة الثمرات الأربع واتّضح أنّه ليس للمسألة ثمرة أُصولية حتّى الثمرة الأُولى، لما عرفت من أنّ المختار في ألفاظ العبادات كونها حقائق عرفية وعلى ضوء ذلك يكون موضوع الإطلاق محرزاً، ويصحّ التمسّك بأدّلة العبادات لو كان لها إطلاق، كما هو الحال في بابيّ الصوم والحج.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست