نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 85
[حكم النظر إلى العضو المبان من الأجنبي]
(مسألة 45): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد و الأنف و اللسان و نحوها، لا مثل السن و الظفر و الشعر و نحوها.
[وصل شعر الغير بشعرها]
(مسألة 46): يجوز وصل شعر الغير بشعرها، و يجوز لزوجها النظر إليه على كراهة بل الأحوط الترك. (1)
قاعدة في التبرج بالزينة
(1) التحقيق:
الأقوال في المسألة
قال الشيخ المفيد في رسالته أحكام النساء: «و لا يحل لها أن تصل شعرها بشعر غيرها من الناس، و لا يجوز لها وشم وجهها، و هو أن تنقب في خدها من وجهها بإبرة و تجعل فيه الكحل ليكون كالخال المخلوق في وجوه الناس، و لا يحل لها التصنع إلّا لبعلها و لا يحل ذلك لغيره من النساء و الرجال على حال ... و لا يحل لهن الاجتماع في العرسات و التبذل في الزينة و الحلي».
و في المحكي عن كشف الغطاء: «و الزينة المتعلقة بما لا يجب ستره في النظر على الأصح، و الصلاة من خضاب أو كحل أو حمرة أو سوار أو حلي أو شعر خارج وصل بشعرها، و لو كان من شعر الرجال و قرامل من صوف و نحو يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى».
و حكى الأردبيلي في زبدة البيان عن الكشاف: «إن الزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، من كان ظاهراً منها كالخاتم و الفتخة و هي: حلقة من فضة لا فص لها، و الكحل و الخضاب فلا بأس بإبدائه
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 85