نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 76
(مسألة 40): لا يجوز مصافحة الأجنبية، نعم لا بأس بها من وراء الثوب كما لا بأس بلمس المحارم. (1)
عموم حرمة المس في الأجنبية
(1) لا يجوز ملامسة الرجل المرأة الأجنبية و بالعكس، و لو بني على جواز النظر إلى الوجه و الكفين، فلا تلازم بين الجوازين، و حكاية الإجماع
عليه متفقاً، بل الحال كذلك في حرمة ملامسة ما حرم النظر اليه، كما في مواضع بدن المحارم التي يجب سترها، و كذلك الحال في مواضع جواز النظر في المحارم مع الريبة، و من ثمّ لا يجوز مصافحة الأجنبية، إلّا من وراء الثياب، و قيدها بعضهم بعدم الغمز و عدم الريبة.
و يدل على عموم حرمة المس في الأجنبية:
الدليل الأوّل: اقتضاء أدلة حرمة النظر
إن الحكم المذكور مقتضى أدلة حرمة النظر، فإن الأقوى، كما تقدّم حرمة النظر إلى الوجه و الكفين حرمة حكمية و ان لم يحرم النظر بالحرمة الحقية، أي ان النظر المستديم أو بتحديق و ملأ العين يحرم حتى للوجه و الكفين، و ان لم تحرم النظرة الأولى العفوية، و كذلك في المتكشفة المبتذلة مسلمة كانت أو كافرة، كما مرّ في مسائل النظر، و إذا حرم النظر فيحرم اللمس بالأولوية القطعية؛ لأن النظر أخف ارتباطاً بين الجنسين، فيحرم ما هو أشد منه و هو اللمس، بخلاف العكس، فإن حرمة اللمس لا تلازم حرمة النظر، هذا كله بحسب الطبيعة الأولية لا بحسب العناوين الثانوية و الاضطرارية، و كذلك الحال إذا جاز اللمس جاز النظر بحسب الطبع الأولي، لا فيما إذا كان جواز اللمس بعنوان اضطراري كالمعالجة.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 76