نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 71
و نسب إلى مشهور القدماء حرمة مطلق الإسماع إلّا في مقام الضرورة و الحاجة، و استدل له بأن صوتهن عورة كما في موثّقة مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين (ع): «لا تبدءوا النساء بالسلام و لا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي قال: النساء عيّ و عورة استروا عيهن بالسكوت و استروا عوراتهن بالبيوت» [1]، و في موثّق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: «لا تسلِّم على المرأة» [2] و ما ورد في الصلاة من عدم جهرهن بالقراءة مع سماع الأجانب، و ادعي الإجماع على حرمة الجهر و بطلان الصلاة، و في اقتضاء جملة هذه الأدلة للحرمة المطلقة نظر واضح، فالأولى عطف البحث حول موارد الحرمة مما كان فيه تلذذ أو ريبة و إثارة و غيرها من موارد الريبة كالممازحة و المفاكهة و الانبساط في الحديث و تجاذب أطراف الكلام المثير للرغبة بين الطرفين.