responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71

و نسب إلى مشهور القدماء حرمة مطلق الإسماع إلّا في مقام الضرورة و الحاجة، و استدل له بأن صوتهن عورة كما في موثّقة مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين (ع): «لا تبدءوا النساء بالسلام و لا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي قال: النساء عيّ و عورة استروا عيهن بالسكوت و استروا عوراتهن بالبيوت» [1]، و في موثّق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: «لا تسلِّم على المرأة» [2] و ما ورد في الصلاة من عدم جهرهن بالقراءة مع سماع الأجانب، و ادعي الإجماع على حرمة الجهر و بطلان الصلاة، و في اقتضاء جملة هذه الأدلة للحرمة المطلقة نظر واضح، فالأولى عطف البحث حول موارد الحرمة مما كان فيه تلذذ أو ريبة و إثارة و غيرها من موارد الريبة كالممازحة و المفاكهة و الانبساط في الحديث و تجاذب أطراف الكلام المثير للرغبة بين الطرفين.

قاعدة في حرمة مطلق تلذذ غير الزوجين ببعضهما البعض

الدليل الأول: الآيات القرآنية

1- قوله تعالى: (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ)* [3].

و المحصل من مفاد هذه الآية ليس إرادة المنع عن خصوص لذّة الفرج، بل هو إشارة إلى مطلق الاستمتاعات الجنسية، و ذكر الفرج من باب أنه أبرز


[1] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب 131 ح 1 و ب 24 ح 4 و ح 6.

[2] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب 131 ح 2.

[3] سورة المؤمنون: 5 و 6 و 7.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست