responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61

مشركة أو وثنية أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدة.

(مسألة 34): يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطيها و كذا الأمة كذلك، و كذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدّة و لو لم يكن بقصد الرجوع.

[يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع]

(مسألة 35): يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع «منها» مقام المعالجة و ما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق و الكسر و الجرح و الفصد و الحجامة و نحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل، بل يجوز المس و اللمس حينئذ «و منها» مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس «و منها» معارضة كلّ ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعات حرمة النظر أو اللمس «و منها» مقام الشهادة تحملا أو أداء مع ادعاء الضرورة ليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانين لتحمل الشهادة فالأقوى عدم الجواز و كذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة أو الثدى للشهادة على الرضاع و إن لم يمكن إثباتها بالنساء و إن استجوده الشهيد الثاني «و منها» القواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلك لا مثل الثدى و البطن و نحوهما مما يعتاد سترهن له «و منها» غير المميز من الصبي و الصبية فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس و لا يجب التستر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ، إذا لم يبلغا مبلغاً يترتب على

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست