responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53

النظر الأوّل؛ لأنه اتفاقي بسبب ابتلاء المهنة معهن و عن الإعجاب الحاصل من ذلك الذي هو جبلّي، قيّده بعدم انضمام ذلك إلى الميل إلى الحرام، بقوله (ع): «من نيتك الصدق» في قبال التحذير بإياك و الزنا، المراد به مطلق الحرام، فلا دلالة في الرواية على جواز النظر مطلقاً مع عدم اللذة و الريبة.

و أما الروايتين التاليتين، فإثبات التحريم في الشعر و نحوه لا مفهوم له دال على الجواز في الوجه، بعد عدم كون مفهوم اللقب حجة، مع أن الرواية الثانية منهما في بعض فقراتها إطلاق.

و أما تخصيص روايات الحرمة بالنظر الذي فيه لذّة أو ريبة، فقد تقدّم في بحث الريبة أنها قابلة للانطباق على التحديق و تركيز النظر و ملأ العين، و هو بداية مراتبها، و التفصيل بين النظرة الأولى و الثانية في روايات النمط الأوّل هو بلحاظ التركيز و عدمه.

الدليل السادس: التعليل الوارد في حرمة الخلوة مع الأجنبية

إن من الوجوه الدالة أيضاً على قاعدة حرمة الريبة و الفتنة التعليل الوارد في حرمة الخلوة مع الأجنبية بمعرضية إيقاع الشيطان الفتنة الحرام بينهما [1] حتى أنه شذ بعضهم عن حرمة مطلق الخلوة و قيدها بالفتنة.

محصلة قاعدة الريبة و الفتنة:

إن التعاريف المختلفة للريبة المتقدّمة يتم على ضوئها تطبيق القاعدة على النظرة الثانية، أو ما يعبّر عنه بملء العين و التحديق في النظر، أي على المقدار الذي دلّت عليه آية الغض من الحرمة في النظر، و هذا التطبيق لا


[1] وسائل الشيعة، أبواب الإجارة: ب 31 ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست