نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 53
النظر الأوّل؛ لأنه اتفاقي بسبب ابتلاء المهنة معهن و عن الإعجاب الحاصل من ذلك الذي هو جبلّي، قيّده بعدم انضمام ذلك إلى الميل إلى الحرام، بقوله (ع): «من نيتك الصدق» في قبال التحذير بإياك و الزنا، المراد به مطلق الحرام، فلا دلالة في الرواية على جواز النظر مطلقاً مع عدم اللذة و الريبة.
و أما الروايتين التاليتين، فإثبات التحريم في الشعر و نحوه لا مفهوم له دال على الجواز في الوجه، بعد عدم كون مفهوم اللقب حجة، مع أن الرواية الثانية منهما في بعض فقراتها إطلاق.
و أما تخصيص روايات الحرمة بالنظر الذي فيه لذّة أو ريبة، فقد تقدّم في بحث الريبة أنها قابلة للانطباق على التحديق و تركيز النظر و ملأ العين، و هو بداية مراتبها، و التفصيل بين النظرة الأولى و الثانية في روايات النمط الأوّل هو بلحاظ التركيز و عدمه.
الدليل السادس: التعليل الوارد في حرمة الخلوة مع الأجنبية
إن من الوجوه الدالة أيضاً على قاعدة حرمة الريبة و الفتنة التعليل الوارد في حرمة الخلوة مع الأجنبية بمعرضية إيقاع الشيطان الفتنة الحرام بينهما [1] حتى أنه شذ بعضهم عن حرمة مطلق الخلوة و قيدها بالفتنة.
محصلة قاعدة الريبة و الفتنة:
إن التعاريف المختلفة للريبة المتقدّمة يتم على ضوئها تطبيق القاعدة على النظرة الثانية، أو ما يعبّر عنه بملء العين و التحديق في النظر، أي على المقدار الذي دلّت عليه آية الغض من الحرمة في النظر، و هذا التطبيق لا