responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 460

[الخامسة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجية امرأة أخرى]

الخامسة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجية امرأة أخرى لا يصح شرعاً زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الأولى- كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها- فهناك دعويان: إحداها من الرجل على الامرأة، و الثانية من الامرأة الأخرى على ذلك الرجل. و حينئذ فإما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين، أو يكون لأحدهما دون الآخر، أو لكليهما. فعلى الأول: يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين، فإن حلفا سقطت الدعويان. و كذا إن نكلا و حلفت كل من المدعيين اليمين المردودة. و إن حلف أحدهما و نكل الآخر و حلف مدعيه اليمين المردودة سقطت دعوى الأول و ثبت مدعى الثاني. و على الثاني: و هو ما إذا كان لأحدهما بينة ثبت مدعى من له البينة، و هل تسقط دعوى الآخر أو يجري عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو رده؟ قد يدعى القطع بالثاني؛ لأن كل دعوى لا بد فيها من البينة أو الحلف. و لكن لا يبعد تقوية الوجه الأول، لأن البينة حجة شرعية و إذا ثبت بها زوجية إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأخرى، لأن المفروض عدم إمكان الجمع بين الامرأتين فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجية الأخرى. و على الثالث: فإما أن يكون البينتان مطلقتين، أو مورختين، متقارنتين أو تاريخ إحداهما أسبق من الأخرى فعلى الأولين تتساقطان و يكون كما لو لم يكن بينة أصلا، و على الثالث ترجح الأسبق إذا كانت تشهد بالزوجية من ذلك التاريخ إلى زمان الثانية، و إن لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانية فكذلك إذا كانت الامرأتان الام و البنت مع تقدم تاريخ البنت، بخلاف الأختين و الأم و البنت مع تقدم تاريخ الأم، لإمكان صحة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست