responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46

معهن رجل ...، فقال: «و إن كان له فيهن امرأة، فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته» [1]، و في رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) اشتراط المماثل مطلقاً. [2] و هو ظاهر ذيل رواية زيد الشحام المتقدّمة التي ذكرناها، و في رواية زيد بن علي أيضاً التقييد بالقيد الأوّل و هو من وراء الثياب [3]، و موثّق عمار الساباطي الذي مرّ في دليل الجواز الثاني ظاهره المفروغية من التقييد بالقيد الثاني و هو عدم المماثل، و في صحيح الحلبي الإشارة إلى كلا القيدين كما لا يخفى [4]، و لأجل ذلك ورد في بقية روايات الباب التي استدل بها القائلون بجواز النظر ورد فيها التعبير بأن المحرم تصب الماء عليه صبّاً، و هو إشارة إلى كلّ من وجود الثياب و عدم اللمس و الدلك باليد.

فتحصل: أن هذه الروايات الواردة في غسل الميت و المفتى بها عند الأصحاب قديماً و حديثاً دليل برأسه على اختلاف جواز النظر بين المماثل و المحرم، و معاضدة لما تقدّم استظهاره من الآيات الأربعة.

الرد على الدليل الثالث

إنّ ما ادعي من الإجماع و الضرورة، فقد مرّ نقل كلمات الأصحاب المتقدّمين و بعض المتأخرين، كالشيخ المفيد و العلامة في القواعد و السيوري في التنقيح و ما حكاه عن السعيد، مضافاً إلى جملة فتاواهم قديماً و حديثاً في تغسيل الميت كما مرّ، و هي ناصّة على اختلاف الحكم في النظر بين المماثل


[1] وسائل الشيعة، أبواب غسل الميت: ب 20 ح 7.

[2] وسائل الشيعة، أبواب غسل الميت: ب 20 ح 10.

[3] وسائل الشيعة، أبواب غسل الميت: ب 20 ح 8.

[4] وسائل الشيعة، أبواب غسل الميت: ب 24 ح 3.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست