responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 447

(مسألة 21): لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر، مما يختلف به الرغبات و تكون موجبة لزيادة المهر أو قلته، فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها، فلا تجري قاعدة الغرر هنا. (1)

و الإيقاعات هو الموضوع بحسب الوجود العرفي، فمع عدم تقرر وجود

الموضوع عرفاً لا ينوجد للدليل موضوع.

كما لا بدّ من إحراز وجوده، و أما عدم التمييز و المجهولية فقد يندفع بتقدير النكاح على فرض الذكورية أو الأنوثية، و هو من التقدير على ما هو شرط في صحة العقد، فلا يضر إذا كان من التقدير في الشرطية بمعنى التقدير و الفرض عند تحقّق الشرط لا التعليق المصطلح.

و أما تعليل الماتن بالتمثيل، بأنه لا يصح بيعه و لا الشراء منه، فمحل نظر، و ذلك بعد مفروغية صحة الوصية العهدية له، بل الأصح صحة التمليكية أيضاً، لما دلّ على تملّكه لحصته من الإرث و إن كان مشروطاً بتولّده، إلّا أنه من قبيل الشرط المتأخر، مما يقتضي تملّكه لسهمه من الإرث و هو حمل، غاية الأمر أنه مشروط بتولّده.

نعم قد يقال: إن اشتراط ملكيته بالولادة حيّاً يفيد أن ملكيته متزلزلة.

و فيه: إن غاية الأمر صحة تملّكه، لكن بنحو مراعى، لكنّه لا يخلو من نظر، لعدم التعليق في البيع و نحوه من المعاوضات بشرط متأخر، و يمكن أن يقال: إنه لا يقصر عن بيع الفضولي، و لكن هذا يعني عدم فعلية صحة البيع.

[في علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر]

(1) لا ترديد في قيام السيرة على الاكتفاء بتعيين شخص الزوجة و لو بالاسم و لو لم يرها، إنما الكلام في أن ذلك لعدم شرطية الغرر في النكاح،

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست