responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 441

[لا يشترط الذكورة في العاقد]

(مسألة 15): لا يشترط الذكورة في العاقد، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز إجراؤها لنفسها. (1)

[يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد]

(مسألة 16): يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد، فلو أوجب ثمّ جن أو أغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصح، و كذا لو أوجب ثمّ نام، بل أو غفل عن العقد بالمرة، و كذا الحال في سائر العقود، و الوجه (2) عدم صدق المعاقدة و المعاهدة، مضافاً إلى دعوى الإجماع و انصراف الأدلة.

(1) كما هو الحال في مطلق العقود و الإيقاعات إلّا ما استثناه الدليل، و كونهن نواقص العقول بعد اعتبار شهادتهن نصف شهادة الرجل في القرآن الكريم لا يقضي بسلب عبارتهن، نظير الصبي أو غير المميز، هذا وضعاً، و أما من جانب الحكم التكليفي فقد تطرأ الكراهة لمراعاة جانب الحشمة أو نحو ذلك.

(2) و الوجه في ذلك أنه مقتضى دليل شرطية الشروط تحققها مع العقد و عنده أي تمامه من بدئه إلى منتهاه، إذ لا يصدق العقد إلّا بمجموع الإنشاءين لا بالإنشاء من طرف، كما لا يكفي توفر الشرائط ممن يُنشئ، ثمّ اختلالها عند إنشاء الطرف الآخر له، فإنه لا تتحقق عقدة الالتزام و ربط المشارطة، فإنه لا يصدق التعهد للمجنون مثلًا أنه التزام له، إذ مخاطبته كالعدم، و الالتزام نحو تمليك حق، و المجنون مثلًا غير قابل لإنشاء قبول التمليك.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست