نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 44
أولي الإربة من الرجال تفسر مورد الزينة في الرواية، و يؤيد هذا التفسير لمورد الزينة في الآية ما ورد في النصوص و الفتاوى من تفسير محاسن المرأة في مسألة جواز النظر إلى امرأة يريد تزويجها بالشعر و أطراف البدن و ما وصفت الثياب المرققة كما مرّ [1].
و يعضد استظهار معنى الزينة غير الظاهرة التي تبدى للأصناف المستثناة، أن الزينة في الوضع اللغوي و المعنى الحقيقي هو آلات الزينة من القلادة و قرامل الشعر و القرطين للأذن و السوار للمعاصم و نحو ذلك، و إرادة الموضع من الزينة بالتبع و يتحدد بالتالي بهذا القدر، و إن كان تزين المرأة لزوجها بثياب النوم شاملة لكلّ مواضع الجسد لا سيما بقرينة (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ)*.
و قال في المسالك: في جواز نظر البالغ الخصي المملوك للمرأة إلى مالكته، ذهب إليه العلامة في المختلف و مال إليه الشيخ في المبسوط، لعموم قوله تعالى: (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ)* الشامل للمملوك الفحل و الخصي، فإن فرض خروج الفحل بشبهة دعوى الإجماع بقي العام حجة في الباقي، و اختار المنع المحقق و الشيخ في الخلاف و العلامة في التذكرة، و حملوا الآية على الإماء [2].
الرد على الدليل الثاني
إنّ موثّقة السكوني لا تخلو عن إشعار بأن مورد الجواز هو ما ذكرنا في المحارم، من أنه شعر الرأس و الرقبة و الجيد و أطراف الأعضاء، و إلا لما كان لتخصيص الجواز بعنوان شعر الرأس وجه، إذا كان كلّ الجسد جائز عدا