responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44

أولي الإربة من الرجال تفسر مورد الزينة في الرواية، و يؤيد هذا التفسير لمورد الزينة في الآية ما ورد في النصوص و الفتاوى من تفسير محاسن المرأة في مسألة جواز النظر إلى امرأة يريد تزويجها بالشعر و أطراف البدن و ما وصفت الثياب المرققة كما مرّ [1].

و يعضد استظهار معنى الزينة غير الظاهرة التي تبدى للأصناف المستثناة، أن الزينة في الوضع اللغوي و المعنى الحقيقي هو آلات الزينة من القلادة و قرامل الشعر و القرطين للأذن و السوار للمعاصم و نحو ذلك، و إرادة الموضع من الزينة بالتبع و يتحدد بالتالي بهذا القدر، و إن كان تزين المرأة لزوجها بثياب النوم شاملة لكلّ مواضع الجسد لا سيما بقرينة (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ)*.

و قال في المسالك: في جواز نظر البالغ الخصي المملوك للمرأة إلى مالكته، ذهب إليه العلامة في المختلف و مال إليه الشيخ في المبسوط، لعموم قوله تعالى: (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ)* الشامل للمملوك الفحل و الخصي، فإن فرض خروج الفحل بشبهة دعوى الإجماع بقي العام حجة في الباقي، و اختار المنع المحقق و الشيخ في الخلاف و العلامة في التذكرة، و حملوا الآية على الإماء [2].

الرد على الدليل الثاني

إنّ موثّقة السكوني لا تخلو عن إشعار بأن مورد الجواز هو ما ذكرنا في المحارم، من أنه شعر الرأس و الرقبة و الجيد و أطراف الأعضاء، و إلا لما كان لتخصيص الجواز بعنوان شعر الرأس وجه، إذا كان كلّ الجسد جائز عدا


[1] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب 6 ح 3.

[2] المسالك، الشهيد الثاني، أحكام النظر: ج 7، ص 51.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست