responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 427

كما أن الأحوط تقديم الايجاب على القبول، و إن كان الأقوى جواز العكس أيضاً، و كذا الأحوط أن يكون الايجاب من جانب الزوجة، و القبول من جانب الزوج، و أن كان الأقوى جواز العكس. (1)

فتياتنا و نحن نتعرّق الطعام على الخوان، نقول: يا فلان زوج فلاناً فلانة، فيقول: نعم قد فعلت» [1] و غيرها من الروايات الواردة بهذا المضمون، كصحيحة زرارة في خطبة آدم [2] حيث وقع القبول بلفظ التعهّد.

و الحاصل: هو صحة ما ذهب إليه الماتن من كفاية الصيغ المستقبلية و الجمل الخبرية، بل حتى غيرها كصيغة الأمر كما تقدّم، كلّ ذلك إذا احتفت بالقرائن على بتّية الدلالة في الوقوع. و يدل على ذلك أيضاً وقوع عقد المتعة بصيغة المضارع و الأمر [3].

[في تقديم الايجاب على القبول]

(1) التحقيق في الإيجاب و القبول اللفظي أنّ المدار فيه على الإنشاء و المطاوعة، فإنّ الذي ينشأ و يوجد ماهية المعاملة فهو الموجب و اللفظ الذي يوقعه يكون إيجاباً تقدّم أو تأخر، و الذي يكون دوره دور المطاوعة لفظاً فهو القابل تأخر أو تقدّم، فالذي يأتي بلفظ المطاوعة و هو القابل، قد حقّق شطراً من ماهية المعاملة و إن كان متقدّماً في الكلام، و الذي يأتي بلفظ الإيجاب و الإنشاء للمعاملة فهو القابل و إن كان متأخراً في الكلام و لا إشكال في ذلك.

ثمّ إنه لا تنافي بين الإيجاب و القبول اللفظي و الإيجاب و القبول المعنوي الذي تقدّم سابقاً، فإن لكلّ من الموجب و القابل المعنوي أن يكون موجباً


[1] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح: ب 1، ح 7.

[2] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح: ب 1، ح 1.

[3] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب 18.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست