نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 418
[فصل في الطوارئ و هي العتق و البيع و الطلاق]
فصل
في الطوارئ و هي العتق و البيع و الطلاق
أما العتق: فإذا اعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد، بل مطلقاً و إن كانت تحت حر على الأقوى. و الظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم و المنقطع. نعم الحكم مخصوص بما إذا اعتق كلها فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى. نعم إذا اعتق البعض الآخر أيضاً و لو بعد مدة كان لها الخيار.
(مسألة 1): إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر، و هل هو لمولاها أو لها أو تابع للجعل في العقد؟ فإن جعل لها فلها، و إلا فله، و لمولاها في الصورة الأولى تملكه كما في سائر الموارد، إذ له تملك مال مملوكه بناء على القول بالملكية، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها، و أما بعد انعتاقها فليس له ذلك. و إن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلًا، وجوه: أقواها الأخير و إن كان مقتضى الفسخ الأول، و ذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ؛ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة. و القياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له.
(مسألة 2): إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده فإن كان المهر
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 418