نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 41
و فيه: إن الاستيذان لا يتمحض ظهوره في الإذن المالكي و حرمة حق الطرف فقط، بل قد يظهر منه أن الاستيذان هو إعطاء الفرصة للبس الثياب، كما هو المتعارف المعتاد، و كما هو الحال في العورة المسلّمة من القبل و الدبر.
و قد يستدل لاختصاص العورة بالقبل و الدبر: بأن مورد آية الاستيذان و الروايات إنما هو في عورة القبل و الدبر لا في غيرهما، كي تدلّ على أنه عورة محرمة على المحارم.
و فيه: إن ما في بعض الروايات من اختصاص الخطاب في هذه الآية بغير المماثل، و أما المماثل فلا يستأذن، فجعلت المدار لا على المحرمية و الأجنبية، بل على المماثل و غير المماثل، مع أن المماثل يحرم عليه النظر إلى القبل و الدبر أيضاً، مما يعزز أن مورد العورة في الآية ليس هو القبل و الدبر، بل ما عداهما من محاسن الطرفين للمحرم، فتخصيص الخطاب بغير المماثل شاهد على افتراق الحكم بين المماثل و المحرم غير المماثل.
أدلة جواز نظر المحرم لما عدا القبل و الدبر
استدل مشهور متأخري المتأخرين و بعض المتأخرين على جواز النظر إلى المحرم ما عدا القبل و الدبر:
الدليل الأول: قوله تعالى: (وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ*