responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409

[فصل في نكاح العبيد و الإماء]

فصل

في نكاح العبيد و الإماء

(مسألة 1): أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيد، فيجوز له تزويجهما و لو من غير رضاهما أو إجبارهما على ذلك. و لا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه، كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك حتى لو كان لهما أب حر. بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراماً إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر و لو لا مع إجازة المولى. نعم لو كان ذلك بتوقع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته، لأنه ليس تصرفاً في مال الغير عرفاً كبيع الفضولي مال غيره. و أما عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى و من غيرهما بتوقع الإجازة فقد يقال بحرمته لسلب قدرتهما و إن لم يكونا مسلوبي العبارة، لكنه مشكل لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك. و كذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة، فإنه ليس بحرام على الأقوى و إن قيل بكونه حراماً.

(مسألة 2): لو تزوج العبد من غير إذن المولى، وقف على إجازته فإن أجاز صح، و كذا الأمة على الأقوى. و الإجازة كاشفة، و لا فرق في صحته بها بين أن يكون بتوقعها أو لا، بل على الوجه المحرم، و لا يضره النهي، لأنه متعلق بأمر خارج متحد. و الظاهر اشتراط عدم الرد منه قبل

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست