responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407

[فصل في نكاح الأمة على الحرة]

فصل

الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها. و الأحوط اعتبار الشرطين: من عدم الطول، و خوف العنت. و أما مع عدم إذنها فلا يجوز و إن قلنا في المسألة المتقدمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين، بل هو باطل. نعم لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى بشرط تحقق الشرطين على الأحوط. و لا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين، بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطء الحرة و عدمه لمرض أو قرن أو رتق إلا مع عدم الشرطين. نعم لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرة قابلة للإذن لصغر أو جنون، خصوصاً إذا كان عقدها انقطاعياً. و لكن الأحوط مع ذلك المنع. و أما العكس و هو نكاح الحرة على الأمة فهو جائز و لازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال، و أما مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة و فسخها و رجوعها إلى أهلها. و الأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال، فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرماً.

(مسألة 1): لو نكح الحرة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح، و مع جهلها صح بالنسبة إليها و بطل بالنسبة إلى الأمة إلا مع إجازتها. و كذا الحال لو تزوجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست