responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 401

[إذا زنى بإحدى الأختين]

(مسألة 49): إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى، و كذا إذا وطأها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها؛ لأنها بائنة، نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة، خصوصاً في صورة كون الشبهة من طرفه و الزنا من طرفها، من جهة الخبر الوارد في تدليس الأخت التي نامت في فراش أختها بعد لبسها لباسها (1).

(مسألة 50): الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة، و ذهب جماعة من الأخبارية إلى الحرمة و البطلان بالنسبة إلى الثانية، و منهم من

أقول: أما الصحيح الأخير من تعميم الجمع بلحاظ الماء فقد تقدم في مسائل التحريم بالعدد أنه محمول على الكراهة في البائن؛ لما دل على الجواز في قباله، أو محمول على العدة الرجعية.

و منه يظهر وجه الجمع أيضاً بين صحيح زرارة و صحيح أبي الصباح الكناني بالحمل على الكراهة، و كذلك الحال في صحيح بريد العجلي. و مورد صحيح زرارة و بريد و إن كان في وطي الشبهة، بينما صحيح أبي الصباح في المعتدة البائن أقرب تعلقاً بالرجل من المعتدة في وطي الشبهة، كما في الإرث منه و جواز تغسيلها له و تغسيله لها.

فتبين من ذلك وجه عدم عمل الأصحاب بظاهر هذه الصحاح الأربعة، و منه يتضح الحال في المسألة اللاحقة، و احتياط الماتن لا بأس به، و إن كان الأقرب هو الكراهة كما مر.

(1) قد تقدم الحال في المسألة السابقة و أن الأقرب هو الكراهة.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست