نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 395
[لو كان عنده أختان مملوكتان]
(مسألة 45): لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى تموت الأولى، أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما و لو بأن يهبهما من ولده. و الظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار و إن كان الأحوط اعتبار لزومه. و لا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية- كالتزويج للغير و الرهن و الكتابة و نذر عدم المقاربة و نحوها- و لو وطئها من غير إخراج للأولى لم يكن زناء فلا يحد، و يلحق به الولد. نعم يعزر.
(مسألة 46): إذا وطئ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم. و حينئذ فإن أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية
في أصل الفعلية و هو التوارد، من دون تناف بين جعليهما و بين التنافي في الامتثال و هو التزاحم، من دون تنافي الحكمين في الجعل و لا في أصل الفعلية، و على ضوء ذلك فاختياره يكون من قبيل الكشف عمّا هو فعلي هذا.
و لو شك في السبق و الاقتران فمع العلم بتاريخ أحدهما يصحّ و يبطل مجهول التاريخ، لأصالة عدمه من دون معارض، أما مع الجهل بتاريخ كل منهما، فقد تقدّم إجراء القرعة، إما لاستكشاف السابق منهما على تقدير سبق أحدهما في الواقع، و إما تعييناً لأحدهما على تقدير الاقتران، و لو فرض العلم المردّد بأحدهما بالسبق و الاقتران و في الآخر المردّد بين الاقتران و اللحوق، فالأول منهما معلوم التاريخ و الثاني مجهول، فيستصحب عدم الثاني حين وقوع الأوّل.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 395