نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 379
(مسألة 40): لو تزوج بإحدى الأختين و تملك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلا بعد طلاق المزوجة، و خروجها عن العدة إن كانت رجعية. فلو وطئها قبل ذلك فعل حراماً، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك و لا يحد حد الزنا بوطء المملوكة، بل يعزر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض.
(مسألة 41): لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثمّ تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج، و قد يقال بصحته و حرمة وطء الأولى، إلا بعد طلاق الثانية.
(مسألة 42): لو تزوج بإحدى الأختين ثمّ تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية، سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله. و لا يحرم بذلك وطء الأولى و إن كان قد دخل بالثانية. نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية عن العدة، بل قيل يحرم، للنص الصحيح. و هو الأحوط. (1)
بطلان عقد الأخت الثانية فيما لو تزوج بالأولى
(1) التحقيق:
إن البطلان هو مقتضى النهي في الآية، كما أن عدم التقييد بالوطي هو مقتضى إطلاق النهي، فإنه قد مرّ أن المنهي عنه الجمع بينهما في النكاح بمعنى الوطي و باقي الاستمتاعات و بمعنى مطلق العقد أيضاً، ثمّ إن العقد على الثانية بعد ما كان باطلًا لا يبطل عقد الأولى و لا يحرم وطيها، إذ الحرام
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 379