responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375

(مسألة 39): لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواماً أو متعة، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين أو [مختلفتين]. و كذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما. و أما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء فلا مانع منه. و هل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما و استمتع بالأخرى بما دون الوطء؟ فيه نظر، مقتضى بعض النصوص الجواز. و هو الأقوى لكن الأحوط العدم. (1)

عدم جواز الجمع بين الأختين

(1) التحقيق:

يدلّ على تحريم الجمع بين الأختين قوله قال: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ ... وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) [1] و إطلاق الآية شامل لجملة الشقوق المذكورة في المسألة حتى الوطي بالملك، إذ الظاهر من حرمة الجمع هي نفس الحرمة المذكورة في سياق المحرّمات النسبية و المحرّمات بالمصاهرة، و هي حرمة النكاح وطياً و استمتاعا و عقداً غاية الأمر إن دليل الرضاع يُنزّل ما بالرضاع منزلة ما بالنسب، و يدل على الحكم أيضاً جملة من الروايات المتواترة، كما في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:) قضى أمير المؤمنين (ع) في أختين نكح أحدهما رجل ثمّ طلّقها و هي حبلى، ثمّ خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها


[1] النساء: 23.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست