responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371

(مسألة 34): إذا كان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعياً ثمّ رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقاً حتى ينشر الحرمة، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى. و أما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة، أو طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد، ففي صحة النكاح و عدمها وجهان: من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً، و من أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد و الأحوط النشر. (1)

فعليّته، و الظاهر أن عنوان الزنا و إن تقوّم بالقصد و الالتفات، إلا أنه غير مأخوذ فيه قيد عدم العذر، بخلاف وطي الشبهة فإنه متقوّم بعدم الالتفات، كما أن الحال في الصبي المميّز غير البالغ هو كون الرفع ليس لأصل الأحكام، و إنما المرفوع فعليتها التامة و التنجيز.

و أما إدخال الذكر المقطوع فلا يصدق عليه تلك العناوين.

ثمّ إن أخذ عنوان المرأة أو الرجل في أدلة الباب كأخذ عنوان الأب و الابن و عنوان البنت و الأم من باب تقابل الجنسين، الذكورية و الأنوثية لا خصوص البالغين.

[إذا كان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعياً ثمّ رجع الزوج]

(1) التحقيق:

أما بالنسبة إلى الرجوع في العدّة الرجعية، فالصحيح أنه فسخ للطلاق المعلّق تأثيره على انقضاء العدة و ليس إعادة للزوجية، لأن الزوجية لا ترتفع بمجرّد الطلاق، و إنما ترتفع بمعية انقضاء العدّة، كما يدل على ذلك بعض

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست