responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365

التنبيه الثاني: عموم نشر الحرمة للأم و البنت الرضاعية و الأب و الابن الرضاعي

و ذلك لعموم قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و خصوص صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا [1].

التنبيه الثالث: تحريم بنت الخالة

و ذلك باتفاق الأصحاب، و قد ألحقوا بها بنت العمة أيضاً، و يقتضيه عموم سببية الوطي الناشر للحرمة للزنا كما مرّ، و هو شامل لكل من بنت الخالة و بنت العمّة فيما إذا كان الزنا بخالته أو عمّته سابقاً على العقد.

و يدل عليه بالخصوص: صحيح محمد بن مسلم، قال:) سأل رجل أبا عبد الله (ع) و أنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه، ثمّ ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال: لا، قلت: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء، فقال: لا يُصدق و لا كرامة [2] و مثله صحيح أبي أيوب و إن كان قد تضمن أن السائل محمد بن مسلم [3] لا يضرّ هذا المقدار من الاختلاف في الرواية، و قد حكى السيد المرتضى أن أكثر العامة خالفوا في التحريم، مع أنه قد مرّ أنهم منقسمون في نشر الزنا للتحريم.

التنبيه الرابع: في اللواط المتأخر عن التزويج

لقد ورد في اللواط المتأخر عن التزويج أنه يوجب التحريم، كما في الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع):)


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 7 ح 1- 2.

[2] المصدر السابق: ب 10 ح 1.

[3] المصدر السابق: ح 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست