responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360

أختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال [1].

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثمّ ابتلي بها ففجر بأمها أ تحرم عليه امرأته؟ فقال: لا إنه لا يحرّم الحلال الحرام [2] و موردها الحلّية في الزنا اللاحق للزواج، و مثلها صحيحة زرارة المتقدّمة في آخر روايات الحلّ [3]، و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)، قال:) سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا [4].

الطائفة الرابعة: التفصيل بين سبق الزنا على وطي الزوج أو تأخر الزنا عنه

أي بإضافة قيد وطي الزوج على التفصيل السابق، كموثق عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (ع):) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ قال: لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثمّ زنا بها ابنه لم يضرّه، لأن الحرام لا يفسد الحلال، و كذلك الجارية [5]، و صحيحة الكاهلي قال:) سئل أبو عبد الله و أنا عنده عن رجل اشترى جارية و لم يمسّها فأمرّت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه؟ فقال: أثم الغلام و أثمت أمه و لا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها [6]، و مصحّح أبي


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 8 ح 1- ح 7.

[2] المصدر السابق: ح 2.

[3] المصدر السابق: ح 3.

[4] المصدر السابق: ب 7 ح 1- 2.

[5] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 4 ح 3.

[6] المصدر السابق: ح 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست