responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357

و أما عموم الآية

و هي قوله تعالى: (وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا).

فقد أشكل في استظهاره بأن استعمال النكاح في العقد و الوطي، بجامع واحد و هو معنى مجازي بعيد، مضافاً إلى انسباق العقد من استعمال اللفظة.

و فيه: إن المعنى الجامع هو الأصل في وضع اللفظة، غاية الأمر إن هذه الماهية للمعنى و هو الضمّ و الاقتران له فرد تكويني و هو الوطي، و له فرد اعتباري و هو المسبّب من العقد، إذ أسماء المعاملات موضوعة في الأصل للمسبّبات لا للأسباب، و إنما تطلق على الأسباب توسعاً، و المسبّب هنا من الزوجية هو اقتران و ضم اعتباري، مع أنه إذا نهي عن الماهية بوجودها الاعتباري فهو دال على النهي عن الماهية بوجودها التكويني، كما مرّ في مسألة نكاح الأجنبي بذات البعل، أنه لا يخص العقد بها فقط، بل يشمل الوطي بالزنا كما استظهر ذلك المتقدّمون من الروايات الواردة ثمة، و يؤيّد عموم الاستعمال ما سيأتي في موثق حنّان من التعبير فيها (عن رجل نكح امرأة سفاحاً) فاستعمل التزويج في الوطي.

فالصحيح عموم دلالة الآية، مضافاً إلى ما قيل إن في ذيل الآية قرينة على إرادة ما يشمل الوطي أيضاً، غاية الأمر إن عموم الآية مخصص بالروايات المفصّلة بين تأخر التزويج و سبقه.

و يدعم إرادة العموم من عنوان النكاح لكلّ من العقد و الوطي، ما سيأتي من مفهوم قاعدة الحرام لا يفسد الحلال، من كون منطوق القاعدة كالاستثناء من عموم سببية مطلق الوطي.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست