responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 355

(مسألة 28): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، بل قبله أيضاً على الأقوى. فلو تزوج امرأة ثمّ زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته. و كذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن. و كذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه. و كذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج، فلو تزوج امرأة و لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته، إلا أن الاحتياط فيه لا يترك. و أما إذا كان الزنا سابقاً بغيرهما ففيه خلاف. و الأحوط التحريم، بل لعله لا يخلو عن قوة. و كذا الكلام في الوطء بالشبهة، فإنه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة، و إن كان سابقاً على التزويج أوجبها. (1)

حكم الزنا بالأم أو البنت بعد التزويج

(1) التحقيق:

[كلمات الفقهاء]

قال الشيخ الطوسي في المبسوط:) الوطي بالنكاح و بالملك و بالشبهة يحرم و ينشر الحرمة بلا خلاف، و أما الزنا ففيه خلاف بين أصحابنا و فيه خلاف أيضاً بين الفقهاء- و قال أيضاً- و أما الوطي بشبهة فعلى ضربين ...... فالحكم في هذا الوطي كالحكم في الوطي بملك اليمين فيما يتعلّق فيه من تحريم بالمصاهرة حرف بحرف (.

و قال أيضاً:) الزنا ينشر تحريم المصاهرة مثل الوطي بالعقد على قول أكثر أصحابنا، و قد روي أنه لا ينشر و يحل له وطيها بنكاح، و نكاح أمهاتها و بناتها، و به قال قوم من المخالفين، و الوطي بالشبهة ينشر تحريم المصاهرة،

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست