responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350

(مسألة 23): إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شك في أنه هل كان عن إذن من العمة و الخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحة. (1)

(مسألة 24): إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل و كذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه. (2)

حكم الشك في إذن العمة أو الخالة

(1) التحقيق:

لجريان أصالة الصحة، لكون ظاهر الحال الوفاق من دون خصومة، و هي أمارة محقّقة لجريان أصالة الصحة.

إذا حصلت بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع

(2) التحقيق:

قال الشيخ في المبسوط:) إذا نكح امرأة و خالتها أو امرأة و عمّتها فكأنه تزوج أختين، فإذا أسلم اختار أيهما شاء و خلّى سبيل الأخرى دخل بها أم لم يدخل بها، إلا أن ترضى العمة و الخالة فيجمع بينهما [1] و نظير ذلك ما اختاره في الشرائع و الجواهر [2].

و قد قرّب ذلك في الجواهر بأنه عند الإسلام يكون إقراره على الزوجية بمنزلة عقد جديد، و على ضوء ذلك فالخيار له دون العمّة و الخالة، إذ لو كان


[1] المبسوط: ج 4 ص 222.

[2] الجواهر: ج 30 ص 70.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست