responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344

(مسألة 19): إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الاخت ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصح العقد على إحدى البنتين، و هل له إجبارهما في الإذن؟ وجهان، نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر الصحة و إن أظهرتا الكراهة بعد هذا. (1)

في اشتراط الإذن في عقد العمة و الخالة

(1) التحقيق:

اشتراط إذن العمة و الخالة في ضمن عقدهما بأن تأذنا في الزواج بالبنتين يقع في صورتين:

1- بنحو شرط الفعل.

2- بنحو شرط النتيجة.

أما الصورة الأولى: و هي شرط الفعل، فلو عصيتا و لم تأذنا يكون للمالك و الحاكم إجبارهما، بناء على ما هو الصحيح من أن الشرط يورث حقاً للمشروط له على المشروط عليه، فللمالك أن يستوفي ذلك الحق كما أن للحاكم استيفاؤه أيضاً نيابة عن المالك، بل لو بنى على أن الشرط مؤداه حكم تكليفي فقط، فالصحيح أيضاً أن للحاكم إجبار المشروط عليه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لا سيما في الأمور التي هي منشأ نزاع، و الوجه في ذلك أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هي تولية من الشارع و إذن للآمر بالتدخل في شئون التارك للمعروف و المقيم على المنكر في حدود

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست