responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342

(مسألة 18): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي، لا أن يكون لحق منهما، فلا يسقط بالإسقاط. (1)

الإذن في المقام قد تعلق بتزوج الزوج للابنتين، و ما يذكر من عوض فهو من قبيل النمط الثاني لا الثالث، نعم لو كان التفاوض بين متعلّق الإذن و الإعطاء أو العمل لأمكن تصور أن متعلق الإذن مقيّد و المتعلق ينتفي بانتفاء القيد، و أما لو كان الإذن بنفسه طرفاً في المشارطة و قد مر أنه من الإيقاعات- فتخلّفه ممتنع كما بنوا على ذلك في الإيقاعات. هذا و لو بني على إمكان التعليق في الإيقاعات و كان التقييد في المقام بنحو التعليق لا بنحو التقييد و التوصيف و الثبوت عند الثبوت لتم تصوّر تخلّف الإذن.

اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي

(1) التحقيق:

الصحيح كما حرّرناه في الفرق بين الحق و الحكم- كما لعله أشار إليه الماتن في حاشيته على المكاسب- ليس بقبول الحق للإسقاط و عدم قبول الحكم لذلك؛ إذ إن هناك جملة من الحقوق غير قابلة للإسقاط و لا للانتقال، و إن كان الطبع الأوّلي للحق يمتاز بهما بخلاف الحكم، كما أن كلًا من الحكم و الحق هو اعتبار شرعي وضعي أصلي أو تبعي، بل الفرق الفارق بينهما هو في كون الاعتبار الشرعي نفعي لطرف و قد يكون على طرف آخر بخلاف الحكم.

و يُنقض ذلك بوجوب نفقة الأرحام أو العمودين، فإنه أيضاً حق و إن لم

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست