responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328

(مسألة 5): لا يجوز لكل من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل و إن لم تكن مدخولة له، و إلا كان زانياً.

(مسألة 6): يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها. و الظاهر إلحاق الجد بالأب و البنت بالابن، و إن كان الأحوط خلافه. و لا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه و إن كان أحوط. و كذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي نعم يعتبر عدم المفسدة. و كذا لا يعتبر الملاءة في الأب و إن كان أحوط.

(مسألة 7): إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد. و أما إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه، و فيه إشكال.

توسط بين الحقيقة الشرعية المحضة و الحقيقة اللغوية المحضة، و قد تقدم في مسألة (21) من الفصل السابق فيمن لاط بغلام ما له صلة بالمقام، و أن عنوان الدخول و الإيقاب أو الإيلاج تشكيكي و مشكوك الصدق مع تلاقي بعض الحشفة بين الشفرتين، و أنه قد أخذ لغة في بعض تلك العناوين، عنوان الغيبوبة، و على ضوء كل ذلك يستظهر مما ورد شرعاً أنه تحديد في تقريب صدق الدخول المشكك عرفاً.

الأمر الثالث: لا يكفي الإنزال على الفرج من غير دخول و إن حبلت به

و ذلك لعدم تحقّق عنوان الدخول المأخوذ قيداً في موضوع التحريم، و إن تحقق به العدة و المهر، لكون موضوعهما أعم من دخول العضو أو دخول الماء.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست