responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 323

للرجل السائل بقوله:) أما تسمع هذا ما يروي عن علي (فكأنه (ع) يلوح له أن يأخذ بقضاء علي (ع) لا بما فعله الرجل منهم.

و الحاصل: إن هذه الصحيحة دالة على وجود قولين في المسألة في زمن الصادق (ع) و أن ابن مسعود كان مذهبه على الجواز، و أن قضاء علي (ع) بالتحريم معروفاً عند الشيعة في الكوفة و غيرهم، و إن طرح المسألة في أسئلة الرواة في الروايات العديدة يشير إلى وقوع الخلاف.

فالصحيحة لها حكومة تفسيرية؛ لجهة صدور الروايات المسوغة من أنها صادرة للتقية أو لتحاشي الإمام عليهم لما يقال و يعرف من أن رجلًا منهم أي ممن ينسب إليهم قد بنى على الجواز و ارتكب ذلك.

فالصحيح ما بنى عليه المشهور من التحريم الموافق لظاهر الكتاب.

أما الجمع بالحمل على الكراهة لا مجال له لنصوصية التحريم في الروايات.

هذا كله في التحريم،

و يبقى فروع:

الفرع الأول: أن قيد (في حجوركم) غالبي

و قد مرت الروايات المعتبرة الدالة على ذلك، لكن في مكاتبة الحميري عن صاحب الزمان (ع):) أنه كتب إليه، هل للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب (ع) إن كانت ربيت في حجره، فلا يجوز، و إن لم تكن ربيت في حجره و كانت أمها في غير حباله [عياله] فقد روي أنه جائز [1]، لكنها لا تقاوم الموثقات المتقدمة سنداً و دلالة، الناصة على الحرمة مقابل المكاتبة التي


[1] الوسائل، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 18 ح 7.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست