نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 323
للرجل السائل بقوله:) أما تسمع هذا ما يروي عن علي (فكأنه (ع) يلوح له أن يأخذ بقضاء علي (ع) لا بما فعله الرجل منهم.
و الحاصل: إن هذه الصحيحة دالة على وجود قولين في المسألة في زمن الصادق (ع) و أن ابن مسعود كان مذهبه على الجواز، و أن قضاء علي (ع) بالتحريم معروفاً عند الشيعة في الكوفة و غيرهم، و إن طرح المسألة في أسئلة الرواة في الروايات العديدة يشير إلى وقوع الخلاف.
فالصحيحة لها حكومة تفسيرية؛ لجهة صدور الروايات المسوغة من أنها صادرة للتقية أو لتحاشي الإمام عليهم لما يقال و يعرف من أن رجلًا منهم أي ممن ينسب إليهم قد بنى على الجواز و ارتكب ذلك.
فالصحيح ما بنى عليه المشهور من التحريم الموافق لظاهر الكتاب.
أما الجمع بالحمل على الكراهة لا مجال له لنصوصية التحريم في الروايات.
هذا كله في التحريم،
و يبقى فروع:
الفرع الأول: أن قيد (في حجوركم) غالبي
و قد مرت الروايات المعتبرة الدالة على ذلك، لكن في مكاتبة الحميري عن صاحب الزمان (ع):) أنه كتب إليه، هل للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب (ع) إن كانت ربيت في حجره، فلا يجوز، و إن لم تكن ربيت في حجره و كانت أمها في غير حباله [عياله] فقد روي أنه جائز [1]، لكنها لا تقاوم الموثقات المتقدمة سنداً و دلالة، الناصة على الحرمة مقابل المكاتبة التي