responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303

(مسألة 7): يجوز للمحرم أن يوكل محلًا في أن يزوجه بعد إحلاله، و كذا يجوز له أن يوكل محرماً في أن يزوجه بعد إحلالهما. (1)

(مسألة 8): لو زوجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه. و هل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم و لو على القول بالنقل. هذا، إذا كان الفضولي محلًا، و إلا فعقده باطل لا يقبل الإجازة و لو كان المعقود له محلًا. (2)

جواز توكيل المحرم بعد الاحلال

(1) التحقيق:

و ذلك لأن التوكيل ليس متسبباً بالفعل، لعدم كون العقد الموكل فيه متحققاً بالفعل حال الإحرام، بل هو إعداد الانتساب المستقبلي للعقد اللاحق خارج الإحرام، فافترق التوكيل عن إجازة عقد الفضولي، لأن في الإجازة مع وقوعها حال الإحرام تسبيباً فعلياً.

كما لا يقاس توكيل المحرم بأن يكون وكيلًا في التزويج بعد الإحلال بإشهاد المحرم على الزواج الفعلي، ثمّ إن هذا الحال لا يفترق فيما إذا كان متعلق الوكالة مقيداً فيما بعد الإحرام أو مطلقاً أو شاملًا لما بعد الإحرام، فإنها تصح بمقدار ما بعد الإحرام أيضاً.

لو زوجه فضولي في حال إحرامه

(2) التحقيق:

قد تعرض الماتن لعدة صور و تقدم الكلام في جملة منها:

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست