نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 278
اختصاص عنوان الغلام بالصغير منظور فيها؛ لأنه و إن كثر استعماله فيه، إلا أنه في أصل الوضع في الاغتلام و الغيلمة و هو اشتداد الفحولة في المراهق.
و في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة، الحديث [1]، فقيد الغلام بالصغر و عدم البلوغ، مما ينبه على عموم الوضع للبالغ.
فدعوى منع صدقه على من بلغ، و كذا من كان في سن التسعة عشر ممنوعة، نعم هو في مقابل الكهل و الشيخ في أصل الوضع، و مع صدقه على البالغ، يكون الفرق بينه و بين الكهل مشكل، لا سيما و أن الفتنة في الشاب الأمرد و المراهق و لو في أوائل البلوغ المبكر، غير بعيدة عن فرض الروايات.
الأمر الرابع: حرمة أم الموطوء و بنته و أخته على الواطئ دون العكس
تتعلق الحرمة بأم الموطوء و بنته و أخته على الواطئ دون العكس، و ذلك لعود الضمير في الروايات إلى الموطوء، كما أن الضمير في الفاعل المضاف إليه الأم و الأخت و البنت في فعل الإيقاب و الثقب هو الواطئ و هو المجرور بحرف (على) المتعلق بالحرمة و احتمال العكس في الضمائر ضعيف جداً.
الأمر الخامس: لو كان الموطوء خنثى مشكل مع فرض الوطء في الدبر
فقد تقرب الحرمة كما في المتن للعلم الإجمالي في الأم و البنت على الواطئ؛ لأن الخنثى إن كان ذكراً فهو لواط، و إن كان أنثى فهو زنا، فتحرم الأم و البنت على القول بكون الزنا موجب للحرمة، و لا يختص بالزنا بالخالة و العمة.