responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278

اختصاص عنوان الغلام بالصغير منظور فيها؛ لأنه و إن كثر استعماله فيه، إلا أنه في أصل الوضع في الاغتلام و الغيلمة و هو اشتداد الفحولة في المراهق.

و في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة، الحديث [1]، فقيد الغلام بالصغر و عدم البلوغ، مما ينبه على عموم الوضع للبالغ.

فدعوى منع صدقه على من بلغ، و كذا من كان في سن التسعة عشر ممنوعة، نعم هو في مقابل الكهل و الشيخ في أصل الوضع، و مع صدقه على البالغ، يكون الفرق بينه و بين الكهل مشكل، لا سيما و أن الفتنة في الشاب الأمرد و المراهق و لو في أوائل البلوغ المبكر، غير بعيدة عن فرض الروايات.

الأمر الرابع: حرمة أم الموطوء و بنته و أخته على الواطئ دون العكس

تتعلق الحرمة بأم الموطوء و بنته و أخته على الواطئ دون العكس، و ذلك لعود الضمير في الروايات إلى الموطوء، كما أن الضمير في الفاعل المضاف إليه الأم و الأخت و البنت في فعل الإيقاب و الثقب هو الواطئ و هو المجرور بحرف (على) المتعلق بالحرمة و احتمال العكس في الضمائر ضعيف جداً.

الأمر الخامس: لو كان الموطوء خنثى مشكل مع فرض الوطء في الدبر

فقد تقرب الحرمة كما في المتن للعلم الإجمالي في الأم و البنت على الواطئ؛ لأن الخنثى إن كان ذكراً فهو لواط، و إن كان أنثى فهو زنا، فتحرم الأم و البنت على القول بكون الزنا موجب للحرمة، و لا يختص بالزنا بالخالة و العمة.


[1] وسائل الشيعة، أبواب النكاح المحرم: ب 7 ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست