responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276

الأمر الأول: في شمول الوطء لبعض الحشفة

ادعى صاحب الحدائق عدم الخلاف لغة و شرعاً في صدق الدخول به، و إن لم يوجب الغسل، و هو محل تأمل، بعد كون المأخوذ شرعاً في جملة من الأبواب هو مقدار الحشفة كما هو الحال في ثبوت المهر، مع ورود التعبير بالدخول و الإيلاج بالحشفة، مضافاً إلى ما ورد في مثل صحيح محمد بن مسلم:) إذا أدخله وجب الغسل و المهر و الرجم [1]، و كذلك التعبير بأولجه الوارد أيضاً في معتبرة داود بن سرحان: (إذا أدخله) [2].

و في الصحاح للجوهري: الوقب في الجبل، نقرة يجتمع فيها الماء، و وقب العين نقرتها، تقول وقبت عيناه غارتا، وقب الشيء يقب وقباً أي دخل، تقول: وقبت الشمس إذا غابت و دخلت موضعها، و وقب الظلام دخل على الناس، و أوقبت الشيء إذا أخلته في الوقبة.

و في اللسان: و الوقوب الدخول في كل شيء، و قيل كلما غاب فقد وقب وقباً.

كما أنه قد ورد في لسان الروايات الآتية عنوان ثقب، و هو ظاهر في النفوذ و الدخول، و دخول بعض الحشفة بمثابة الوقوف على حلقة الدبر من دون نفوذ، فالأمر في بعض الحشفة مبني على الاحتياط.

و يدل على أصل الحكم في المسألة، الصحيح لابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجل يعبث بالغلام، قال:) إذا أوقب حرمت


[1] وسائل الشيعة، أبواب المهور: 54.

[2] وسائل الشيعة، أبواب المهور: ب 54 ح 5.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست