نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 271
[الزنا بذات البعل]
(مسألة 19): إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها، أو طلاقه لها، أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة. و لا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأنها ذات بعل أو لا، كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة و زوجها حراً أو عبداً كبيراً أو صغيراً، و لا بين كونها مدخولًا بها من زوجها أو لا، و لا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها و عدمه بعد فرض العلم بعدم صحة العقد، و لا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة. نعم لو كانت هي الزانية و كان الواطئ مشتبهاً، فالأقوى عدم الحرمة الأبدية. و لا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة و لا المحللة. نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال. و لو كان الواطئ
صحيحة رفاعة [1] من نفي التفريق، و أما ما في رواية سعد بن عبد الله عن صاحب الزمان (عج) في حديث في المرأة التي تفجر في عدتها:) إن المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك في التزويج بها لأجل الحد، و إذا سحقت وجب عليها الرجم و الرجم خزي، و من أمر الله برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس لأحد أن يقربه [2].
و هي مضافاً إلى ضعف السند، محمولة على كراهة مقاربة من استحق الرجم.