responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266

نظر لما ورد في فيمن أسلم عن أزيد من أربع من التخيير حقيقة لا بالمعنى المؤول في صحيحة الحضرمي.

و بعبارة أخرى: الموجب للتأويل في صحيحة الحضرمي مفروض الوجود، بخلاف صحيحة جميل فلا يرفع اليد عن الظهور الأولي، و قد مرّ وهن ما استدل به على مخالفتها للقواعد.

و بعبارة أخرى: هناك فرق بين التنافي في الجعل و هو التعارض و التنافي في أصل الفعلية و هو التوارد، من دون تناف بين جعليهما و بين التنافي في الامتثال و هو التزاحم من دون تنافي الحكمين في الجعل و لا في أصل الفعلية. و على ضوء ذلك فاختياره يكون من قبيل الكشف عما هو فعلي.

هذا، و لو شك في السبق و الاقتران، فمع العلم بتاريخ أحدهما يصح و يبطل مجهول التاريخ؛ لأصالة عدمه من دون معارض، أما مع الجهل بتاريخ كل منهما فقد تقدم إجراء القرعة إما لاستكشاف السابق منهما على تقدير سبق أحدهما في الواقع، و إما تعييناً لأحدهما على تقدير الاقتران. و لو فرض العلم المردد بأحدهما بالسبق و الاقتران و في الآخر المردد بين الاقتران و اللحوق، فالأول منهما معلوم التاريخ و الثاني مجهول، فيستصحب عدم الثاني حين وقوع الأول.

تحرير آخر للجهة الثانية

فيما إذا كانت الزانية حامل من الزنا، فالشهرة في عدم الاستبراء أكثر من الصورة السابقة، فقد قال بالجواز و عدم الاستبراء في المقام جملة ممن ذهب إلى المنع في الصورة السابقة، و قال الشيخ في الخلاف: لا عدة على الزانية،

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست