responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247

(مسألة 15): إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة، بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط، فلا مهر لها إذا كانت حرّة، إذ لا مهر لبغي و لو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك، أو يثبت المهر لأنه حق السيد وجهان، لا يخلو الأوّل منهما من قوة. (1)

الرواية هو من حين طلاقه و مفارقته لزوجته، و هو وقت مفارقة الثاني، لا من حين وطي الشبهة.

فالأظهر هو كون مبدأ عدّة وطي الشبهة من حين ارتفاع الشبهة، إلّا أن تكون معتدّة بعدّة الوفاة فيكون المبدأ بعد تمامها، نظراً للنصوص الواردة في المقام و التي تقدّمت الإشارة إليها.

إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة

(1) التحقيق:

أما في الحرّة فانتفاء المهر واضح، إذ للعاهر الحجر و غيرها من النصوص الواردة في نفى المهر عن البغي، بل هو مقتضى القاعدة لسقوط حرمة منفعة بضعها بإقدامها على هدر بضعها. [1]

و أما في الأمة فقد حكي عن الشيخ في المبسوط و ابن إدريس ثبوت المهر، و عن الشرائع عدم ثبوت شيء لها، و يظهر منه أن ما ورد في الرواية من ثبوت العشر و نصفه من قيمتها تحديد شرعي كمهر تعبّدي بدل عن مهر المثل، و أنه إنما يثبت مع الجهل و الاشتباه لا العلم.


[1] وسائل الشيعة، أبواب العيوب و التدليس: ب 9، ح 1، أبواب المتعة: ب 28، ح 2؛ و أبواب حد الزنا: ب 27، ح 6؛ أبواب حد الزنا: ب 18، ح 5.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست