responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243

وجب الغسل، قال: و كان علي (ع) يقول: كيف لا يجب الغسل و الحد يجب فيه، و قال: يجب عليه المهر و الغسل» [1] فهي دالة على أن الوطي بمقدار التقاء الختانين بنفسه سبب للضمان، بغض النظر عن العقد أي مما يقضي بالحرمة المالية للبعض.

و مثلها ما رواه في المستطرفات من كتاب المستطرفات لأبي نصر البزنطي صاحب الرضا (ع) قال: «سألته ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة؟ قال: إذا أولجه أوجب الغسل و المهر و الرجم» [2] و التقدير الواقع لمالية البضع هو مهر المثل، و ذكر الرجم في الرواية شاهد على عموم الموضوع لموارد عدم وجود العقد.

الصورة الثانية: الموطوءة شبهة بتوسّط التزويج

لقد مرّ أن ذلك مقتضى القاعدة، و أن النصوص الواردة في هذه الصورة تشير إلى مقتضى القاعدة، كموثّقة سليمان بن خالد، قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة في عدّتها، قال، يفرق بينهما و إن كان قد دخل بها، فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً، و إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها» [3].

و مثلها رواية أبي بصير [4]، و هي قابلة للاعتبار سنداً، إلّا أن الراوي عن البطائني الملعون هو علي بن الحكم مما يدل على أن روايته عنه أيام


[1] وسائل الشيعة، أبواب وجوب الغسل على الرجل و المرأة بالجماع: ب 6، ح 4.

[2] وسائل الشيعة، أبواب الجنابة: ب 6، ح 8.

[3] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 17، ح 7.

[4] وسائل الشيعة، ب 17 نفس الباب: ح 8.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست