نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 223
تحقيق في قاعدة الفراش
الصورة الرابعة: ما إذا أمكن الإلحاق لكلّ منهما لوقوع الولادة ما بين الستة أشهر إلى سنة بلحاظ الوطء لكلّ منهما، فالظاهر أن للأصحاب هنا قولين:
أحدهما: هو الإلحاق بالثاني، ذهب إليه الشيخ في النهاية، و مال إليه في الشرائع و القواعد و كشف اللثام و في المسالك نسبته إلى الأكثر للأخبار الواردة.
و القول الآخر: القرعة بينهما، ذهب إليه الشيخ في المبسوط، و استظهر منه الإجماع لقوله (عندنا)، و فخر المحققين في الإيضاح و جملة من متأخري العصر. و أما الإلحاق بالأول، فعن المسالك أنه لا خلاف في عدمه، و إن كان أحد الوجوه في المقام.
و وجه الترديد في المسألة أن كلًا منهما صاحب فراش، أما الزوج فظاهر، و أما الواطي شبهة فلأن المرأة تعتدّ من وطئه، و الاعتداد ليس إلّا لحرمة مائه، لئلا يختلط مع ماء آخر، فمعنى أنها ذات عدّة من الواطي شبهة هو أن للواطئ شبهة عدّة على المرأة تتربّص فيه حيطة على مائه، و هو معنى الفراش منه، مع أنه سيأتي في بحث أحكام الأولاد أن الإلحاق يكفي فيه كونه ما بين أقل الحمل و أكثره، مع عدم وجود معارض ينسب إليه كما لو تفرّد الزاني بالوطي. فحيث إن كلًا منهما ذو فراش فيكون مردّداً بينهما و يكون موضوعاً لعموم القرعة، إذا لم يرد النص الخاص لرفع الترديد.
و النص الخاص الوارد هو الصحيح إلى جميل عن بعض أصحابه عن
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 223