responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217

[تزويج ذات البعل]

(مسألة 9): يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبداً مطلقاً، سواء دخل بها أم لا، و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم إلّا مع الدخول بها، من غير فرق بين كونها حرة أو أمة مزوجة، و بين الدوام و المتعة في العقد السابق و اللاحق، و أما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة، فلا يوجب الحرمة الأبدية، و إن كان مع الدخول و العلم. (1)

--

المرأة يعلم بعدم صحته على كلّ تقدير إما لكونها ذات عدّة من الغير أو لكونها رجعية، و لا يصح العقد عليها؛ لأنها زوجة بالفعل، نعم مرّ أن العقد عليها بمثابة الرجوع.

(1) التحقيق:

نبّه على الإلحاق أو الاندراج أو وحدة الحكم مع المعتدّة جملة من الأصحاب، أما الإلحاق ففي القواعد و الروضة و الإيضاح، و الظاهر لعدم وقوفهم على النصوص.

و أما الاندراج فقد أشار إليه صاحب الجواهر باعتبار ورود النص في خصوص المعتدّة الرجعية كما في صحيح حمران [1] أو بالعموم للمعتدّة الرجعية و هي كالزوجة، بل الصحيح أنها زوجة؛ لأن أثر الطلاق من الفرقة معلّق على انقضاء العدّة، حيث قال تعالى: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 17، ح 17.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست