responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 210

[حكم ما لو شك أنها في العدة]

(مسألة 5): لو شك أنها في العدّة أم لا مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج، خصوصاً إذا أخبرت بالعدم، و كذا إذا علم كونها في العدّة سابقاً و شك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء، و أما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها.

و هل تحرم أبداً إذا تزوجها مع ذلك؟ الظاهر ذلك، و إذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدّة أو من غير التفات إليها، ثمّ أخبرت بأنها كانت في العدّة فالظاهر قبول قولها و إجراء حكم التزويج في العدّة، فمع الدخول بها تحرم أبداً. (1)

حكم ما لو شك أنها في العدة

(1) التحقيق:

قاعدة في اعتبار قول المرأة في شئونها

و يدل على اعتبار قول المرأة فيما يخصّها كما مرّ في بحث الطهارة جملة من الروايات، كصحيح زرارة: «العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت» [1].

و في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه خ: «إن أمير المؤمنين (ع) قال في امرأة ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض قال: كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادّعت، فإن شهدت صدّقت و إلّا


[1] وسائل الشيعة، أبواب الحيض: ب 47، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست