نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 210
[حكم ما لو شك أنها في العدة]
(مسألة 5): لو شك أنها في العدّة أم لا مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج، خصوصاً إذا أخبرت بالعدم، و كذا إذا علم كونها في العدّة سابقاً و شك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء، و أما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها.
و هل تحرم أبداً إذا تزوجها مع ذلك؟ الظاهر ذلك، و إذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدّة أو من غير التفات إليها، ثمّ أخبرت بأنها كانت في العدّة فالظاهر قبول قولها و إجراء حكم التزويج في العدّة، فمع الدخول بها تحرم أبداً. (1)
حكم ما لو شك أنها في العدة
(1) التحقيق:
قاعدة في اعتبار قول المرأة في شئونها
و يدل على اعتبار قول المرأة فيما يخصّها كما مرّ في بحث الطهارة جملة من الروايات، كصحيح زرارة: «العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت» [1].
و في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه خ: «إن أمير المؤمنين (ع) قال في امرأة ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض قال: كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادّعت، فإن شهدت صدّقت و إلّا