responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

و التكليفي ظاهر النفي هنا في الأعم، و هذا هو ظاهر جملة الموارد المحرّم نكاحهن، فإن مقتضى مفاده الأعم.

هذا كلّه في المطلقة ثلاثاً في الحرمة الوضعية و التكليفية. و أما الحرمة الأبدية فحيث إن موضوع العدّة كما تقدّم هي في تزويج غير صاحب العدّة فلا يشمله كما في المقام.

ثمّ إن في الطلاق تسعاً مما يحرم أبداً كذلك، بالنسبة إلى الحكمين الأوّلين بعد كون لسان الدليل بمادّة الحرمة. و قد اطّرد حملها على الجامع من قبل الأصحاب في جملة من الموارد.

الأمر الثالث: في المعتدّة شبهة

في المعتدّة شبهة، سواء كانت ذات بعل أو معتدّة رجعية أو معتدّة بائنة من طلاق أو غيره، لا يصح العقد عليها و لو في أثناء العدّة لنفسه، سواء بني على التداخل في العدتين أو عدمه، أما في ذات البعل و الرجعية فالأمر ظاهر.

و أما في المطلّقة البائن و نحوها، فلدلالة جملة من النصوص على البطلان مضافاً إلى أنه مقتضى مفاد العدّة كما مرّ، حيث إن الروايات جعلت موضوع البطلان هي المرأة قبل أن تنقضي عدّتها، و هو صادق على الفرض في المقام، سواء كانت الصورة انقطاع العدّة الأولى بعدّة الشبهة لنفسه أو كانت الصورة عدم ابتداء العدّة من الطلاق كما لو فرض وقوع وطي الشبهة منه قبل طلاق الزوج، و سواء بنينا في الصورة الأولى في الانقطاع على الانقطاع الحقيقي أو الحكمي. ففي موثّق إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن الأمة يموت سيدها، قال: تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها،

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست