responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19

فحينئذ يصح ما أطلقه الأصحاب في الكلمات، من أن التلذذ في النظر أو اللمس بأي شيء غير الزوجة و لو بالجدار يحرم. [1]

و يدعم هذا التعميم أن الآية عامة لكلّ من الرجال و النساء، و إن كان في ملك اليمين خاص بالرجال، فالمراد من الحفظ حينئذ حفظ المؤمن نفسه من أن يلتذّ أو يُلتذّ به في الغريزة الجنسية، إلّا على الأزواج و ملك اليمين بأي عضو من الأعضاء، و على ضوء ذلك يقرر مفاد الآية دليلًا في باب الستر و مسائله الآتية.

جواز النظر لمن يريد التزويج بها

إن ظاهر إسناد الإرادة في الروايات إلى شخص المرأة، هو المشارفة و المعرضية القريبة للزواج بشخصها، لا إرادة عموم الزواج بعموم المرأة، فإنه خارج عن ظواهر الروايات؛ لأنه خارج عن ظاهر موضوع أسئلة الرواة، مضافاً إلى أن الأصل الأولي حرمة الأعراض، و القدر المتيقن من الروايات في الباب ذلك.

فائدة في حدود ما يجوز النظر إليه

كما أن مقتضى لسان الروايات بلسان الاستثناء هو حرمة طبيعة هذا الفعل، لو لا هذا العنوان المرخّص به و هو إرادة التزويج، و إن كان الجواز شاملًا لما لو علم بوقوع التلذّذ، فإن الجواز ليس بلحاظ ذلك؛ و لذلك لا


[1] و استقرب الزركشي أن يكون التعبير بالفرج يراد به فروج الثياب و القميص، و حاصل المعنى حينئذ الإحصان بحجاب الثياب لمنع الآخرين من التلذذ بمفاتن بدنها- البرهان، الزركشي: ج 2 ص 305- و حكى ذلك الثعالبي أيضاً- تفسير الثعالبي: ج 4 ص 100-.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست