نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 151
فصل [في عدد الأزواج]
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع حراً كان أو عبداً و الزوجة حرة أو أمة، و أما في الملك و التحليل فيجوز و لو إلى ألف. و كذا في العقد الانقطاعي و لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين و لا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين. و على هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث و أمة و للعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرة و أمتين أو حرتين، و لا يجوز له أن يجمع بين أمتين و حرتين أو ثلاث أو أربع حرائر أو ثلاث إماء و حرة، كما لا يجوز للحر أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء و حرة. (1)
حكم عدد الزوجات و الإماء
(1) تعرّض الماتن لأمور:
الأمر الأوّل: حصر عدد الزوجات في الدائم بالأربع
حصر العدد في العقد الدائم على الأربع و هو محل اتفاق بين المسلمين، و في كنز العرفان نقل عن القاسمية من الزيدية جواز التسع، لمكان «الواو) في
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 151