responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151

فصل [في عدد الأزواج]

لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع حراً كان أو عبداً و الزوجة حرة أو أمة، و أما في الملك و التحليل فيجوز و لو إلى ألف. و كذا في العقد الانقطاعي و لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين و لا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين. و على هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث و أمة و للعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرة و أمتين أو حرتين، و لا يجوز له أن يجمع بين أمتين و حرتين أو ثلاث أو أربع حرائر أو ثلاث إماء و حرة، كما لا يجوز للحر أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء و حرة. (1)

حكم عدد الزوجات و الإماء

(1) تعرّض الماتن لأمور:

الأمر الأوّل: حصر عدد الزوجات في الدائم بالأربع

حصر العدد في العقد الدائم على الأربع و هو محل اتفاق بين المسلمين، و في كنز العرفان نقل عن القاسمية من الزيدية جواز التسع، لمكان «الواو) في

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست