responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149

[سقوط الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز]

(مسألة 10): في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال، لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، و لذا تثبت بعد الطلاق، بل بعد التزويج بالغير، و كذا في تقدّمها على نفقة الأقارب و ظاهر المشهور إنها كما تسقط بموت الزوجة، تسقط بموت الزوج أيضاً، لكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها بموته، و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه و تصير ديناً عليه، و يحتمل بعيداً سقوطها و كذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكنه إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد. هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق، و إلّا فما دامت في حبالته الظاهر أن حكمها حكم الزوجة. (1)

(1) تقدّم الحديث في المسألة الثانية على أن هذه النفقة و الإجراء في باب التغريم و لا يسقط بالبينونة فضلًا عن النشوز، بل و كذا بعد التزويج بالغير و إن أشكل على الصورة الأخيرة، بأن التعليل في صحيح حمران بأنه عطلها عن الأزواج ينتفي.

و فيه: إن التعليل الوارد في الصحيحة بضميمة أفسدها فلا ينفرد بالتعليل، مضافاً إلى التعليل ورد في تغريم الدية لا تغريم الإجراء، هذا فضلًا في كونه ظاهراً في حكمة التغريم. ثمّ إن ظاهر التعبير في صحيحة الحلبي إنه دين في الذمة و لا ريب في أن منتهاه موت الزوجة إلّا أن الكلام في سقوطه في موت الزوج كما هو الحال في نفقة الزوجة، فقد يقال بعدم السقوط بتقريب أنه دين يقدر بامتداد حياتها في ذمته يخرج من أصل التركة.

و فيه: إن ظاهر عنوان الإجراء أن حاله حال العيلولة أي: ما دام الزوج

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست