نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 147
[في بعض أحكام الإفضاء]
(مسألة 7): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه، و كذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء. (1)
(مسألة 8): إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة. فإن وطئها مع ذلك فأفضاها و لم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا لم تحرم أبداً- و لو على القول بها- لعدم كونه قبل التسع و الأصل لا يثبت ذلك. نعم يجب عليه الدية و النفقة عليها ما دامت حية. (2)سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب النكاح، 2جلد، باقيات - قم - ايران، چاپ: 1، 1429 ه.ق.
(مسألة 9): يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة: من حرمة الخامسة و حرمة الأخت، و اعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ و الأخت، و سائر الأحكام و لو على القول بالحرمة الأبدية، بل يلحق به الولد، و إن
(1) لعموم قاعدة الضمان بالإتلاف، و أما تقديره بالأرش فلما هو مطرد في عيوب المنافع. [1]
(2) أما الإجراء فثابت عند الشك و ارتكاب الوطء لعموم الموضوع في صحيح الحلبي [2]، و المخصص و هو الكبيرة لا يكسب العام وجودياً كما هو محرر في بحث العام و الخاص و إنما يكسبه عنواناً عدمياً بنحو التركيب فيمكن إحراز موضوعه، و أما الحرمة التكليفية، فأيضاً موضوعه [3] مطلق
[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: باب 34، ح 4.
[2] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: باب 34، ح 4.