responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137

و في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):) في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر، فتضرب الحد [1] و الصحيحة حيث تثبت المهر دالة على تلازم الافتضاض لزوال البكارة.

و في معتبرة طلحة بن يزيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: «اذا اغتَصَبَ أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها، و إن كانت حرة فعليه الصداق» [2]، و دلالتها كالسابقة.

و في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): «أن علياً (ع) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها» [3].

و قد يستظهر منها استعمال الافتضاض و الإفضاء في إزالة البكارة. و في موقع من التهذيب عقرها. و في صحيح حمران المتقدّم التعليل بتغريم الدية بقوله (ع): «فإنه قد أفسدها و عطلها على الازواج (و هو يقضي بتقييد الموضوع كما مال إلى ذلك.

الجهة الثالثة: في الأجراء

و هو النفقة ما دامت حية و إن طلقها، و قد مرّ كلام الشيخ في المبسوط بثبوت الإجراء و النفقة في الأجنبية كما مرّت الإشارة إلى جملة من الأقوال في صدر المسألة، و نسب في الجواهر إلى المشهور الاختصاص بالصغيرة و بالإفضاء بالوطي دون الإصبع و غيره، و يدل على أصل الحكم صحيحة


[1] وسائل الشيعة، أبواب حد الزنا: باب 39، ح 1.

[2] وسائل الشيعة، أبواب حد الزنا: باب 39، ح 5.

[3] وسائل الشيعة، أبواب ديات الاعضاء: باب 45، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست