responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135

لا تصريح بثبوت الأجراء و النفقة على الأجنبية مطلقاً [1].

و قد يقرّب العموم بأن التقييد قد ورد في صحيحتي حمران و بريد في سؤال الراوي لا في جوابه (ع)، فيكون من قبيل المورد الذي لا يخصص الوارد. و الصحيحتان و إن كانتا في حكم الدية، إلّا أنك عرفت أن كلًا من القائل بالتحريم و القائل بالجواز قد استدل بهما؛ لاستظهار ورودهما في محل البحث، فهي على أي تقدير واردة في نفس موضوع المقام، و قد تضمن التعليل في صحيحة حمران ما يعم غير الزوجة و مطلق الأجنبية، و كذلك الحال في صحيحة الحلبي الآتية في حكم الأجراء و النفقة و الواردة في نفس الموضوع في المقام فإن التقييد بالزوجة ورد فيها في سؤال الراوي لا في جوابه (ع)، و التفكيك بين حكم الأجراء و الحرمة بعيد، و قد تقدّمت مرفوعة محمد بن أحمد بن يحيى الواردة في إفضاء المرأة الجارية باصبعها، لا سيما و أن الأجراء يتضمن معنى التقديم و العقوبة المالية و هي ليست سبب الزوجية، بل بسبب فعل الإفضاء.

و بهذا التقرير لمعنى الحكم يقرر في الحرمة الأبدية أيضاً أي: أن الحرمة إنما تثبت بسبب الفعل و هو الإفضاء لا بسبب الزوجية، نظير الإطلاق تسعاً أو الملاعنة اللذين هما من أحكام الزوجية، و منها تحريم المعقود عليها في الإحرام، فالاحتياط في موضوع الحرمة متعين قوي.

الجهة الثانية: في معنى الافتضاض

و هل هو بمعنى اتحاد مسلكي البول و الحيض أو الحيض و الغائط أو


[1] المبسوط، الشيخ الطوسي: ج 4، ص 318.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست